زيادة في الصلاة ، إذ لم يقصد به الركوع ، ولا انضمّ إليه ما يصرفه إليه.
ولو قصد بالهوى الركوع ، فنسيه بعد الوصول إلى حدّه وهوى للسجود ، فهو حقيقة نسيان للطمأنينة والذكر والرفع ، وسيجيء حكمه.
وفي الثالث وهو نسيان إحدى السجدتين : لما ذكر من الإجماع المحقّق ، والمصرّح به في كلام جماعة (١) ، ولصحيحتي أبي بصير ، وابن جابر :
الاولى : عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة ، فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها ، إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع ، فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها ، وليس عليه سهو » (٢).
والثانية : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع ، فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد ، فليمض على صلاته حتى يسلّم ، ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء » (٣).
وفي الرابع وهو نسيان السجدتين : لصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، ولرواية معلّى بن خنيس ـ المنجبر ضعفها لو كان بادّعاء الشهرة العظيمة (٤) ، بل تحقّقها ـ في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها ، وبنى على صلاته ، ثمَّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء » (٥).
وإطلاق السجدة فيها وإن شمل الواحدة والاثنتين ، إلاّ أنّ قوله : « وإن
__________________
(١) كما في المدارك ٤ : ٢٣٥ ، والحدائق ٩ : ١٣٥ ، والرياض ١ : ٢١٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب السجود ب ١٤ ح ١.
(٤) انظر : الرياض ١ : ٢١٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٥.