ومنها : ما فات عن الكافر الأصلي ، وغير البالغ ، والمجنون المطبق ، أو الدوري المستوعب للوقت ، فلا يجب عليهم قضاؤه ، بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا (١).
وهو الدليل عليه ، دون الأصل كما قيل (٢) ، لما عرفت ، ولا حديثي جبّ الإسلام ورفع القلم ، لإجمال الأول ، واستلزام الثاني رفع القلم حال الصغر والجنون دون ما بعدهما ، نعم كان يصحّ ذلك لو كنّا نقول بترتب القضاء على الأداء ، وليس كذلك ، بل هو بأمر جديد شامل لهما بعد رفع الحجر ، وعلى هذا فلا يسقط عنه قضاء ما فات بجنون مسبّب من فعله ، لعدم الإجماع فيه.
ومنها : ما فات عن غير المؤمن من فرق المسلمين باعتبار الإخلال بشرط واجب عندنا إذا كان صحيحا عنده ، وأما إذا لم يكن صحيحا عنده أو فات من أصله فيجب قضاؤه بعد الاستبصار.
أما الثاني فلعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء الفوائت.
وأما الأول فللمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرّحة به ، كصحيحة الفضلاء (٣) ، وصحيحة ابن أذينة (٤) ، وصحيحة العجلي (٥) ، وغيرها ، بل ورد في رواية عمّار المروية في كتاب الكشي ، وفي الذكرى عن كتاب الرحمة : سقوط قضاء ما فات عنهم حال الضلالة أيضا (٦) ، إلاّ أنها لضعفها غير صالحة لتخصيص العمومات.
__________________
(١) كما في التذكرة ١ : ٨١ ، وروض الجنان : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ، والمدارك ٤ : ٢٨٩ ، والحدائق ١١ : ٢ ، والرياض ١ : ٢٢٤.
(٢) استدلّ به لسقوط القضاء عن المجنون في كشف اللثام ١ : ١٧٠.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٥ الزكاة ب ٢٨ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، العلل : ٣٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٦ الزكاة ب ٢٨ ح ٥ ، الوسائل ٩ : ٢١٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ١.
(٦) رجال الكشي ٢ : ٦٥٢ ـ ٦٦٧ ، الذكرى : ١٣٦ ، الوسائل ١ : ١٢٧ أبواب مقدمة العبادات ب ٣١ ح ٤.