فكلّ من نسي القراءة كلاّ أو بعضا ، وتذكّر قبل الدخول في الركوع ، أو الركوع قبل السجود ، أو إحدى السجدتين أو كلتيهما أو التشهّد قبل الركوع ، لم تبطل الصلاة ووجب عليه العود والإتيان بالمنسي ، ثمَّ الإتيان بما بعده ، بلا خلاف ، بل بالإجماع في غير السجدتين ، وعلى الأظهر الأشهر فيهما أيضا.
لا لما قيل من إمكان الإتيان بالمنسي على وجه لا يؤثر خللا ، ولا إخلالا بمهيّة الصلاة ، أو لفحوى ما دلّ على هذا الحكم في صورة الشك ، كما في الذخيرة (١) ، وغيره (٢).
لردّ الأوّل : بمنع عدم الخلل في جميع الصور ، لإيجاب بعضها الزيادة في الصلاة ، وهي خلل.
والثاني : بمنع الفحوى ، لأنّها إنّما هي إذا علمت علّة الحكم في صورة الشك ، وهي غير معلومة ، فلعلّه لخصوصية الشك فيه مدخليّة.
بل في الأوّل وهو نسيان القراءة كلا أو بعضا : للدليل الأوّل ، مضافا إلى الإجماع المحقّق والمحكي في الجميع (٣) ، ورواية أبي بصير : عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : « إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » (٤).
وموثّقة سماعة : عن الرجل يقوم في الصلاة ، فينسى فاتحة الكتاب ـ إلى أن قال ـ : « ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع » (٥) في نسيان خصوص الفاتحة.
وصحيحتي ابني حكيم وسنان الآتيتين ، وبهما يثبت الحكم في أجزاء الفاتحة والسورة أيضا ، كما صرّح به جماعة
__________________
(١) الذخيرة : ٣٧١.
(٢) كالرياض ١ : ٢١٣.
(٣) انظر : الرياض ١ : ٢١٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٥ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٦ : ٨٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ٢.