مع أنّه بعد ثبوت الحكم في الأوّل يثبت فيه أيضا بالإجماع المركّب.
فالقول بالصحّة في الأوّل ، كما حكي عن المقنع ، وبعض المتأخرين (١) ، أو بالتخيير فيه بين البناء والإعادة ، كبعض آخر منهم (٢) ، ضعيف جدّا.
فروع :
أ : لو فعل المنافي عمدا بعد التذكّر وقبل الشروع في الإتمام ، فمقتضى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ، بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال الصحّة.
ولكن ظاهر الأصحاب البطلان ، لأدلّة الإبطال به عمدا ، ولكن يعارضه ما مرّ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل لو لا الإجماع على البطلان ، ولكن الظاهر تحقّقه.
ب : لا فرق بين أن يتذكّر والوقت باق أو خرج ، للمطلقات ، وخصوص حسنة ابن أبي العلاء.
ج : لو فعل المنافي بعد التشهّد قبل التسليم لم تبطل صلاته ، لكون التسليم خارجا.
القسم الثاني :
في النقص سهوا الذي لا يوجب بطلان الصلاة ، وهو على أنواع ، لأنّه إمّا يجب تداركه في الصلاة ، أو لا يجب تداركه أصلا ، أو يجب تداركه وقضاؤه بعد الفراغ بلا سجدة سهو ، أو معها ، فهاهنا مواضع :
الموضع الأوّل :
فيما يجب تداركه في أثناء الصلاة.
__________________
(١) كالفيض في المفاتيح ١ : ١٧٥.
(٢) انظر : المدارك ٤ : ٢٢٨ ، والذخيرة : ٣٦٠.