المصرّحة بها إن قام وتكلّم ومضى في حوائجه ، بل ولو بلغ إلى الصين ، وحسنة ابن أبي العلاء المصرّحة بها إن تذكّر بعد أن يذكر الله حتى طلعت الشمس.
ولو تذكّر تحويل وجهه بكلّيته عن القبلة ، أو صدور الحدث تجب إعادة الصلاة.
أمّا الأوّل ، فلخصوص صحيحة محمّد في المورد ، وفيها : « فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » (١).
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة على القطع به ، المتقدّمة في بحث الالتفات (٢) ، وبه يخصص ما مرّ من المطلقات.
وأمّا ما ينافيها بظاهره ، كصحيحة زرارة المصرّحة بالصحّة لو صلّى بالكوفة وتذكّر في بلدة اخرى (٣) ، وموثّقة عمّار المصرّحة بها ولو بلغ إلى الصين (٤).
فلا تكافئ ما مرّ ، لشذوذها جدّا ، إذ لم ينقل القول بمضمونها إلاّ عن المقنع (٥) ، مع أنّه ذكر بعض الأجلّة عدم وجدانه فيما عنده من نسخ المقنع (٦) ، ومع ذلك للتقيّة محتملة كما قيل (٧).
وأمّا الثاني ، فلعمومات بطلان الصلاة بالحدث ، الخالية عن معارضة غير ما عرفت حاله (٨).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ ـ ١٤٠١ ، الوسائل ٨ : ٢٠٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٦ ح ٢.
(٢) راجع ص : ٢٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٧ ـ ١٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٩.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٧ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٢ ، الوسائل ٨ : ٢٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٢٠.
(٥) نقله عنه في المختلف : ١٣٦. ولكن فيما عندنا من نسخة المقنع ص ٣١ : وإن صلّيت ركعتين ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين.
(٦) كشف اللثام ١ : ٢٧٤.
(٧) في الرياض ١ : ٢١٣.
(٨) راجع ص : ١٢.