أيضا ، بل عن التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا (١) ، للأصل المذكور ، وإطلاق أكثر الأخبار المذكورة وغير المذكورة ، أو عمومه الناشئ من ترك الاستفصال ، وصريح طائفة كثيرة منها في خصوص التكلّم ، الثابت منها حكم الباقي ممّا لا يبطل الصلاة سهوا بالإجماع المركّب ، وبه يدفع إطلاق ما يشمل المورد ظاهرا كروايتي القهقهة والبكاء (٢) ، وترجّح إطلاقات المسألة عليه ، مع معاضدتها بالأصل ، مضافا إلى عدم جريان دليل بعضه ـ كالأكل والشرب والفعل الكثير ـ في المقام أيضا.
خلافا في التكلّم للشيخ في بعض أقواله ، كما مرّ في بحث المنافيات (٣). وفي الفعل الكثير لبعضهم ، لإيجابه سهوا بطلان الصلاة ، وعمومات إبطاله.
والأوّل ممنوع ، بل ادّعي الإجماع على عدم إبطاله فيما نحن فيه. والثاني غير موجود ، كما عرفت في بحثه (٤).
وفيما إذا طال الزمان ، أو كثر الكلام بحيث يخرج عن كونه مصلّيا ، لبعض آخر ، لكونه فعلا كثيرا ، وقد عرفت حاله.
وأمّا ما في موثّقتي سماعة وأبي بصير ، وصحيحة جميل ، وحسنة ابن أبي العلاء ، المتقدّمة ، من إعادة الصلاة إن تذكّر بعد ما ذهب أو برح من مكانه أو انصرف.
فمع عدم دلالة غير الأخير على الوجوب ، واحتمال الأخير بل ظهوره في إرادة الانصراف عن القبلة ، وأعميّتها من صدور الفعل الكثير أو طول الزمان.
معارضة بأكثر ممّا ذكر وأصرح ، كصحيحة عبيد وموثّقته المصرّحتين بالصحة إن ذهب وجاء ، وصحيحته المصرّحة بها إن خرج في حوائجه (٥) ، وموثّقة الساباطي
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٣٤.
(٢) الوسائل ٧ : أبواب قواطع الصلاة ب ٥ و ٧.
(٣) راجع ص : ٣٧.
(٤) راجع ص : ٤٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٤٧ ـ ١٤٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ ـ ١٤٠٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٦ ح ٣.