المسألة الثانية :
قالوا : تبطل الصلاة بزيادة القيام المتّصل بتكبيرة الإحرام ، أو الركوع ، لكونه ركنا.
وفيه : أنّه لا دليل على البطلان بزيادة خصوص الركن ، إلاّ أن يوجّه بأنّ سبب الإبطال القاعدة المتقدّمة ، خرج منها غير الركن بالإجماع ، فيبقى الباقي.
ولكن المسألة قليلة الجدوى جدّا ، إذ لو لم يجتمع مع التكبير ، أو الركوع لم يكن مقارنا له ، فلا يكون ركنا ، ولو اجتمع تفسد بزيادة التكبير أو الركوع.
المسألة الثالثة :
لا تبطل الصلاة بزيادة غير ما ذكر سهوا ، بالإجماع ، فهو الحجّة فيه ، مضافا في النيّة إلى عدم ثبوت جزئيّتها ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة بزيادتها ، وفي غيرها إلى الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة ، كأخبار سهو النبي الدالّة على عدم البطلان بزيادة التشهّد والتسليم (١) ، وأخبار أخر دالّة عليه أيضا (٢) ، والأخبار الواردة في حكم التسليم في غير موضعه ، الدالّة على عدم البطلان بزيادته (٣) ، وأخبار سجدة السهو لمن قام أو قعد في غير موضعهما ، الدالّة على عدم البطلان بزيادة القيام والقعود (٤) وما صرّح بأنّه لا تعاد الصلاة من سجدة (٥) إلى غير ذلك.
فائدة :
إذا سها الإمام أو المأموم ، أو كلاهما ، فيأتي حكمه في الفصل الرابع من المبحث الآتي ، بعد بيان حكم شكّ الإمام والمأموم.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ١٩٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٤ و ٧ و ١١.
(٢) الوسائل ٨ : ١٩٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٢ و ٩ و ١٤.
(٣) الوسائل ٨ : ١٩٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٤٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦.
(٥) الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤.