والثاني : بأنّه مجاز لا يصار إليه إلاّ بقرينة ، والندرة المدّعاة حتى في صورة السهو ، وكونها واصلة حدّ صلاحية القرينة ممنوعة ، والاستعمال في خبر أو خبرين ـ كما قيل ـ لا يوجب ثبوت الشيوع.
مع أنّ مقتضى ذلك الجواب الصحّة بالزيادة بعد التشهّد قبل التسليم وإن قلنا بوجوبه وجزئيّته ، ولا يقول به بعض المجيبين بهذا الجواب ، وإن حكي عن بعض آخر.
فهو على ذلك خلاف آخر في المسألة مستندا إلى هذا الحمل.
ويردّ : بأنّ حمله على ذلك خلاف ظاهر اللفظ وإن عبّر عن التشهّد بالجلوس في بعض الأخبار (١). فإنّ كان الاستناد إليه فهو غير صالح له ، وإن كان إلى شمول الجلوس بقدر التشهّد للتشهّد أيضا ، فيثبت الحكم فيه أيضا ، فالعمل به فرع العمل بأصله ، وهو القول بالصحّة مع الجلوس مطلقا ، فيكون صحيحا على ذلك القول ، وإلاّ فهو دلالة تبعيّة تنتفي بانتفاء متبوعها.
نعم يكون لذلك القول وجه على المختار من عدم جزئيّة التسليم ، حيث إنّه تتمّ الصلاة بالتشهّد.
مع أنّ فيه أيضا نظرا ، لصدق زيادة الركعة عرفا ما لم يتحقّق الانصراف عن الصلاة بالتسليم أو صارف آخر ، فلو لا الأخبار المذكورة لكان الحكم بالبطلان حينئذ أيضا متّجها ، إلاّ أنّ معها يثبت اغتفار الزيادة. هذا.
ثمَّ إنّ ما ذكرناه إنّما هو إذا تذكّر بعد الركوع الخامس ، أمّا لو تذكّر قبله فلا تبطل الصلاة أصلا ، بل يجلس ويتمّها.
وعلى القول بالصحّة إذا جلس بقدر التشهّد مطلقا هل ينسحب حكمه إلى زيادة أكثر من ركعة وإلى زيادة الركعة في غير الرباعيّة؟.
فيه وجهان ، أظهرهما العدم إن اختصّ المستند بالصحيحتين. والانسحاب إن استند إلى تماميّة الصلاة وعدم صدق الزيادة.
__________________
(١) انظر : الوسائل ٦ : ٤٠٢ أبواب التشهد ب ٧ ح ٣ و ٤.