وجعله المحقق أحد قولي الشيخ (١) ، ونسبه في المنتهى إلى التهذيب (٢) ، وفيه تأمّل واضح.
دليلهم : أنّ نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة ، ولصحيحتي زرارة (٣) ، وجميل (٤) ، ورواية محمّد (٥).
ويضعّف الأوّل : بأنّ الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة.
والخبران : بمرجوحيّتهما عمّا مرّ ، لمخالفته العامّة ، فإنّ أكثرهم ، بل جميعهم على الصحّة مع زيادة الركعة سهوا ، ورواياتهم بها ناطقة متضافرة ، وإن اختلفوا في اشتراط الجلوس بقدر التشهّد وعدمه ، وأبو حنيفة وأتباعه على الأوّل (٦) ، والباقون على الثاني ، والموافقته شهرة الأصحاب.
وبأنّ المراد فيهما من الجلوس بقدر التشهّد التشهّد ، لشيوع مثل ذلك ، وندور تحقّق الجلوس بهذا القدر من دون الإتيان به.
أقول : تضعيف الأوّل وإن كان قويّا ، إلاّ أنّه يرد على أوّل التضعيفين للخبرين : بأنّ التعارض إنّما هو بالعموم والخصوص المطلقين ، وتلك الأخبار أخصّ مطلقا. وليس بناؤهم حينئذ على الرجوع إلى المرجّحات ، لعدم التعارض حقيقة ، بل الخاص قرينة معيّنة لمعنى العام ، فلا تفيد مخالفة أحدهما للعامة ، أو موافقته للشهرة ، إلاّ أنّ تصل الشهرة إلى حدّ شذوذ خلافها ، وهو في ذلك المقام غير معلوم.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٨٠.
(٢) المنتهى ١ : ٤٠٩.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٨ : ٢٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ـ ١٤٣٠ ، ورواها في المقنع : ٣١ مرسلة ، الوسائل ٨ : ٢٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٥.
(٦) انظر : المغني ١ : ٧٢١.