الحكم.
وقد يراد أيضا الخروج به عن كونه مصليّا ، كما في المنتهى (١) ، وشرح الإرشاد للأردبيليّ ، قال : كان دليله الإجماع والعقل الدالّ على أنّ في الصلاة إذا اشتغل بفعل ، يخرجه العرف عن كونه مصليّا (٢).
كما قد يضاف المرويّان في قرب الإسناد :
أحدهما : في التكتّف في الصلاة : « إنّه عمل في الصلاة ، وليس فيها عمل » (٣).
وثانيهما : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمّدا؟ قال : « إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمّدا فلا يصلح له » (٤).
وبعض الأخبار الناهي عن قتل الحيّة بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة (٥) ، أو عن الإيماء في الصلاة (٦) ، ونحو ذلك.
ثمَّ إنّهم بعد ذلك اختلفوا في حدّ الكثير المبطل :
فمنهم من أرجعه إلى العرف والعادة ، ذكره في السرائر ونهاية الإحكام والدروس وشرح القواعد والتذكرة (٧) ، ونسبه فيه إلى علمائنا ، قال : والذي عوّل عليه علماؤنا البناء على العادة ، فما يسمّى في العادة كثيرا فهو كثير ، وإلاّ فلا.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣١٠.
(٢) مجمع الفائدة ٣ : ٦٩.
(٣) قرب الإسناد : ٢٠٨ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٤.
(٤) قرب الإسناد : ١٩٠ ـ ٨١٣ ، الوسائل ٧ : ٢٩ أبواب قواطع الصلاة ب ٣٤ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٧٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١٩ ح ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠٥ الصلاة ب ١٨ ح ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١٢.
(٧) السرائر ١ : ٢٣٨ ، نهاية الأحكام ١ : ٥٢١ ، الدروس ١ : ١٨٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٠ ، التذكرة ١ : ١٣١.