ولا يضرّ عدم صراحتهما في الوجوب ، للإجماع ، ولأنّهما بيان للموثّقات الآمرة.
وفي الثانية والرابعة إلى صحيحة الحلبي : « إذا لم تدر ثنتين صلّيت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ، ثمَّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأمّ القرآن ، ثمَّ تشهّد وتسلّم » إلى أن قال : « وإن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فسلّم ، ثمَّ صلّ ركعتين وأنت جالس ، تقرأ فيهما بأمّ الكتاب » (١) الحديث.
وفي الرابعة خاصّة إلى موثّقة البقباق : « إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث ، فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع ، فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك ، فانصرف ، وصلّ ركعتين وأنت جالس » (٢).
وصحيحة ابن أبي العلاء : « إن استوى وهمه في الثلاث والأربع ، سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس ، يقصر في التشهد » (٣).
خلافا في الأولى للمحكي عن السيد ، فيبني على الأقلّ.
لصحيحة زرارة المتقدّمة بحمل قوله : « مضى في الثالثة » على أن يجعل الركعة التي دخل فيها ثالثة ، وهي الأقلّ ، حيث إنّه لعلمه بتمام الثانية يشكّ في أنّ ما دخل فيها الثالثة أو الرابعة ، فتكون الركعة مترددة بين الثالثة والرابعة.
وللأخبار الدالّة على البناء على الأقلّ مطلقا ، كصحيحة زرارة : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥١ الصلاة ب ٤٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٨ أبواب الخلل ب ١٠ ح ٦.