الفصل الثاني
في الشك في أفعال الصلاة
وبيانه : أنّ من شكّ في فعل من أفعالها ولم ينتقل من موضعه إلى غيره أتى به ، وأتمّ الصلاة. قيل : لا أعرف فيه خلافا (١).
لأصالة عدم فعله ، وإمكان الإتيان به من غير خلل ولا إخلال ، وبقاء الخطاب بفعله ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة في الشكّ في الركوع وهو قائم ، أو في السجود ولم يستو جالسا ، أو قائما ، وهي وإن كانت مختصّة بالركوع والسجود إلاّ أنّه لا قائل بالفرق على ما صرّح به بعضهم (٢).
ويؤيّده عموم مفهوم جملة من الأخبار المصرّحة بعدم التدارك للشيء بعد الخروج عن موضعه والانتقال عنه.
وأمّا موثّقة الفضيل : أستتمّ قائما فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « بلى قد ركعت فامض صلاتك ، فإنّما ذلك من الشيطان » (٣).
فلا ينافي ما مرّ ، لاحتمال إرادة الشكّ في الركوع بعد استتمام القيام الذي بعد الانحناء للركوع ، أو بعد السجدتين. بل أحدهما هو الظاهر من استتمامه ، إذ لا معنى لاستتمام القيام قبل الركوع ولا الانحناء. فيحمل على ما ذكر ، أو على إرادة ترك الطمأنينة ، أو الذكر في الركوع ، فأطلق عليه الركوع على التجوّز.
ويمكن الحمل على القيام من الانحناء قبل الوصول إلى حدّ الراكع المورث للظّن بالركوع.
__________________
(١) كما في الحدائق ٩ : ١٦٨.
(٢) انظر : الذخيرة : ٣٧٤ ، والرياض ١ : ٢١٥.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥٤ ، الوسائل ٦ : ٣١٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٣.