الشيخ (١) ـ ممكنة ، ومع ذلك فمدلولها موافق للعامّة (٢) ، فيحمل على التقيّة.
ونسب الخلاف في المسألة هنا إلى الصدوق أيضا بتجويزه البناء على الأقلّ (٣).
وكلامه في الفقيه صريح في موافقة المشهور ، قال : ومن لم يدر كم صلّى ، ولم يقع وهمه على شيء ، فليعد الصلاة (٤).
وكيف كان فدليله الجمع بين ما مرّ ، وبين صحيحة ابن يقطين السابقة ، ومثل رواية ابن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلّها « أنّه يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّدا خفيفا » (٥).
وجوابه ما مرّ من الشذوذ ، وموافقة العامّة ، وجواز كون المراد من البناء على اليقين والجزم البناء على الأكثر ، كما قيل ، ويأتي (٦) ، فيحصل الإجمال في الحديث.
المسألة الخامسة :
الظاهر عدم الخلاف في بطلان الصلاة بالشك بين الركعة الثانية وغيرها قبل تمام الثانية ، لعموم قوله في صحيحة زرارة : « من شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين » (٧).
وفي الأخرى : « عشر ركعات ـ إلى أن قال ـ : لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن
__________________
(١) لم نعثر على هذا الحمل في كتب الشيخ (ره) الموجودة عندنا ، بل حمل في التهذيب ٢ : ١٨٨ والاستبصار ١ : ٣٧٤ على استئناف الصلاة واستحباب سجدتي السهو.
(٢) انظر : بداية المجتهد ١ : ٢٠٢.
(٣) انظر : المدارك ٤ : ٢٥٣ ، والذخيرة : ٣٦٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٢.
(٦) في ص ١٤٥.
(٧) الفقيه ١ : ١٢٨ ـ ٦٠٥ ، مستطرفات السرائر : ٧٤ ـ ١٨ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١.