من جلوس » (١).
وجوابها ـ مع شذوذها ـ عدم تكافئها لما مرّ ، لأصحّيته ، وأشهريته رواية وفتوى ، وأصرحيته دلالة ، حيث إنه لا تصريح أصلا في الرواية بعدم الإعادة ، فلعلّ ما فيها حكم تعبّدي مستحب.
واستدلّ له بصحيحة ابن يقطين : عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، قال : « يبني علي الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّدا خفيفا » (٢).
وبعموم صحيحة زرارة : « لا تعتدّ بالشك في حال » (٣).
ورواية عمّار : « إذا سهوت فابن على الأكثر » (٤).
ورواية عنبسة : عن الرجل لا يدري أركعتين ركع ، أم واحدة أم ثلاثا ، قال : « يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، ويسجد سجدتي السهو » (٥).
على أن يكون المراد بالبناء على ركعة أنّه يبني على الأكثر ، ويضيف ركعة واحدة ، كما أنّه قد فهم منها الشيخ ذلك.
ويضعّف : بأنّها بين غير دالّ على مذهبه ، بل على حكم لم يقل به أحد ، وبين مجمل ، وبين عامّ للنوافل ، يجب تخصيصه بما مرّ.
مع أنّ إرادة البناء على الأقلّ من الجزم في الصحيحة الأولى ـ كما عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٠ ، الوسائل ٨ : ٢٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥١ الصلاة ب ٤٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل ب ٨ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٤.