والأربع ، فيلزمهما حكمه.
أو يختلف ، فإن كان لأحدهما متيقّن وجب الرجوع إليه لما مرّ ، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيبنيان على الثلاث ، لأنّ المأموم متيقّن فيه والإمام شاكّ ، كما أنّ الإمام متيقّن بانتفاء الأربع والمأموم شاكّ ( ولا فرق في ذلك بين كون شكّ أحدهما موجبا للبطلان وعدمه ) (١).
ولو كان الباقي بعد أخذ المتيقّن أيضا شكّا في محلّ واحد يؤخذ بالمتيقّن ويلزمهما حكم الشك ، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع.
وإن لم يكن لأحدهما متيقّن كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس ، تعيّن الانفراد ولزم كلا منهما العمل بمقتضى شكّه.
وكذا الحكم لو تعدّد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم ، فيرجع الجميع إلى المتيقّن إن وجد ، وإلى الانفراد إن لم يوجد.
د : لو كان كلّ من المأموم والإمام موقنا أو ظانّا بخلاف ما تيقّنه الآخر أو ظنّه ، ينفرد المأموم ويعمل كلّ منهما بمقتضى يقينه أو ظنّه.
هـ : لو اختلف المأمومون بأن كان بعضهم متيقّنا وبعضهم شاكّا ، فإن كان الإمام موافقا للموقنين رجع الشاكون اليه ، والوجه ظاهر.
وإن كان شاكّا قيل : يرجع إلى الموقنين لما مرّ ، والشاكّون إليه (٢).
ولا شكّ فيه إن حصل الظنّ للشاكّين. وإلاّ ففيه نظر ، لأصالة عدم الرجوع إلى الغير ، وعمومات أحكام الشك ، واختصاص المرسل الدالّ على الرجوع بصورة اتّفاق المأمومين ولو في بعض النسخ ، لوجوب الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على المتيقّن ، وليس إلاّ صورة الاتّفاق. سيّما أنّ قوله : « ولو
__________________
(١) ما بين القوسين لا توجد في « ق ».
(٢) كما في الروضة ١ : ٣٤١ ، والبحار ٨٥ : ٢٤٥ ، والحدائق ٩ : ٢٧٦ ، والذخيرة : ٣٧٠.