الإطلاق أو العموم ، ومنع لزوم الاقتصار عليه إن أريد الأخصّ منه.
د : يجب في صدق كثرة الشك والسهو تحقّق الكثير ، فلا تكفي دلالة الحال على وقوعهما كثيرا من غير تحقّق ، كتشاغل قلب وكثرة همّ ، للأصل والاستصحاب ، كما أنّه لو كثر شكّه لمثل تلك الحالة ، ثمَّ ارتفعت بحيث يعلم انتفاء الكثرة بعد ذلك ، لا يرتفع حكم كثير الشك ما لم يصلّ صلوات خالية عن الشك أيضا ، لما سبق.
هـ : متى حكم بثبوت الكثرة لشخص يستمرّ له حكم كثير الشك والسهو إلى أن يزول الصدق في العرف ، فيتعلّق به حكم السهو أو الشك الطارئ.
ويتحقّق زواله بزوال السهو والشك غالبا ، وعدم حصوله إمّا مطلقا أو إلاّ نادرا في مدّة يعتدّ بها ، بحيث يحكم في العرف أنّه غير كثير السهو أو الشك.
وقيل : زواله أن تخلو من السهو فرائض يتحقّق بها وصف الكثرة إن حدّدناها بها أو مطلقا ، كما في الذكرى وروض الجنان والروضة (١). وجزم في الموجز بزواله بتوالي ثلاث بغير شك ، وفي المهذّب اكتفى بواحدة (٢).
ويشترط في انتفاء كثرة الشك أن يكون عدم شكّه لحالة نفسانية ، فلو تكلّف كثير الشك في صلوات كثيرة بأن يعدّ الركعات بخاتم ، أو يأمر شخصا خارجيا بأن يحفظ صلواته ، ولذلك لم يشكّ ، وكان بحيث لو خلّي ونفسه شك ، لم يفد ذلك ، للشك في انتفاء الصدق ، فيستصحب.
و : لو شكّ أو سها في الصلاة بما له تدارك بعد الصلاة ، ثمَّ شكّ ثانيا فيها ثمَّ ثالثا ، ثمَّ رابعا حتى صار كثير الشك ، يسقط حكم الرابع دون ما تقدّم عليه ، لاستقراره في ذمّته قبل صيرورته كثير الشك ، فيستصحب.
__________________
(١) الذكرى : ٢٢٣ ، روض الجنان : ٣٤٣ ، الروضة ١ : ٣٤٠.
(٢) المهذب البارع ١ : ٤٥٦.