والحقّ عدم وجوب الطهارة والاستقبال فيهما أيضا ، وفاقا لبعض الأجلّة ، وظاهر التحرير والمختلف (١) ، وتردّد في القواعد فيهما (٢) ، للأصل.
وقيل بوجوبهما (٣) ، لما دلّ على وجوبهما قبل التكلّم ، ولكونهما مكمّلتان للصلاة التي يشترط الأمران فيها.
وضعفهما ظاهر.
ولا السجود على الأعضاء السبعة ، لما ذكر.
نعم ، الظاهر وجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه ، لما مرّ في سجود التلاوة.
وكذا يجب رفع الرأس عن الأول تحقيقا للتثنية.
وأمّا الطمأنينة في السجود ، أو الجلوس بينهما ، أو الطمأنينة فيه ، فلا دليل عليها ، والأصل ينفيها.
فروع :
أ : لو ترك سجدة السهو عمدا لم تبطل صلاته ، ووجب الإتيان بها وإن طالت المدة ، على الحق المشهور ، لأصالة عدم اشتراط صحة الصلاة بها.
وعن الخلاف الاشتراط (٤) ، لأصل الاشتغال.
ويردّ بحصول البراءة ممّا علم الاشتغال به.
ب : هل وجوبها فوري ، أم لا؟.
صرّح بعضهم بالأول (٥) ، لدلالة الأخبار على أنّ محلّها بعد التسليم قبل
__________________
(١) التحرير ١ : ٥٠ ، المختلف : ١٤٣.
(٢) القواعد ١ : ٤٤.
(٣) كما في نهاية الإحكام ١ : ٥٤٨ ، والألفية : ٧٢.
(٤) الخلاف ١ : ٤٦٢.
(٥) كما في الحدائق ٩ : ٣٣٩.