حيث إنّ أبا حنيفة ومالك وجمعا آخر من فقهائهم ينفون وجوب التشهّد الأخير (١).
مع أنّ الظاهر أنّ البطلان في صورة العمد إجماعيّ ، بل قيل : كاد أن يكون ضروري المذهب (٢).
وهنا خلاف ثالث للمشهور ، وهو : القول بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة الترابيّة خاصّة ، حكي عن العماني والشيخين وابن حمزة في الواسطة (٣) ، ومال إليه في المعتبر (٤) ، وقوّاه في المدارك (٥) ، ونفى عنه البعد في شرح الإرشاد للأردبيلي (٦).
لصحيحة زرارة ومحمّد : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم ، فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم » (٧).
ونحوها صحيحة زرارة الأخرى (٨).
وهما أخصّان من المدّعى على ما يظهر من نهاية الشيخ (٩) ، وما حكاه الحلّي في السرائر (١٠) من وجوب الطهارة والبناء على المتيمّم إذا أحدث مطلقا.
__________________
(١) بداية المجتهد ١ : ١٢٩ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٦١٤.
(٢) كما في الرياض ١ : ١٧٧.
(٣) حكاه عن العماني في المختلف ١ : ٥٣ ، المفيد في المقنعة : ٦١ ، الطوسي في النهاية : ٤٨ ، حكاه عن ابن حمزة في الذكرى : ١١١.
(٤) المعتبر ١ : ٤٠٧.
(٥) المدارك ٣ : ٤٥٩.
(٦) مجمع الفائدة ٣ : ٤٩.
(٧) الفقيه ١ : ٥٨ ـ ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ـ ٥٩٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٣٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٨) التهذيب ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ـ ٥٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٥.
(٩) النهاية : ٤٨.
(١٠) السرائر ١ : ١٣٩.