حقيقته ومجازه.
فالقول بالكراهة ـ كما ذهب إليه بعض المتأخّرين (١) ـ هو الأقوى.
وبالروايتين الأخيرتين تخصص عمومات التسليم.
ويجوز للمصلّي بل يجب عليه ردّه ، كما يجب على غير المصلّي ، بلا خلاف كما قيل (٢) ، بل بالإجماع كما صرّح به جماعة (٣).
لعمومات الكتاب ، والسنّة المستفيضة ، وخصوص المعتبرة ، منها : صحيحة محمّد : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : « السلام عليك » فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ فقال : « نعم مثل ما قيل له » (٤).
والأخرى : « إذا سلّم عليك مسلّم وأنت في الصلاة فسلّم عليه ، تقول : السلام عليك ، وأشر بأصابعك » (٥).
وموثّقة سماعة : عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، قال : « يردّ بقوله : سلام عليكم ، ولا يقول : عليكم السلام » (٦).
وغير ذلك من الأخبار المتكثّرة.
والظاهر عدم تعيّن صيغة الردّ لغير المصلّي من الصيغ الأربع المشهورة ، بل الثمان ، للأصل ، وبعض الروايات ، وإن كان الأولى له الردّ بتقديم الظرف. وأوجب بعضهم الردّ به ، لأخبار غير صالحة لإثبات الوجوب (٧).
__________________
(١) كصاحب المدارك ٣ : ٤٧٥.
(٢) في الحدائق ٩ : ٧٩.
(٣) كالسيد في الانتصار : ٤٧ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٧٣ ، وصاحب الحدائق ٩ : ٧٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٧ ، أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٣ ، مستطرفات السرائر : ٩٨ ـ ١٨ ، الوسائل ٧ : ٢٦٨ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٥.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٦ الصلاة ب ٥١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٨ ـ ١٣٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٢.
(٧) انظر : الحدائق ٩ : ٧٠.