وأمّا المصلّي فهل يجب عليه الردّ بالمثل؟ كما نسب إلى المشهور بين الأصحاب (١) ، وعن صريح السيّد والخلاف (٢) ، وظاهر المدارك (٣) ، بل روض الجنان (٤) ، وغيره : إجماعهم عليه.
لصحيحة محمّد الاولى ، وصحيحة منصور : « إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفيّا كما قال » (٥).
ولا تنافيهما صحيحة محمّد الثانية ، ولا الموثّقة ، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم هكذا.
أو بقوله : سلام عليكم؟ كما هو ظاهر النافع (٦) ، وصريح بعض آخر (٧) ، للموثّقة.
أو يجوز الردّ بأيّ نحو كان ، ولو بقوله : عليكم السلام؟ كما عن الحلّي والمختلف (٨).
الظاهر الأخير ، للأصل ، وعدم دلالة شيء من الروايات على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، مع أنّها معارضة بعضها مع بعض ، وغلبة السلام بقوله : السلام عليكم لا تفيد للصحيحة الثانية ، مع أنّها لا تخصّص العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
مضافا إلى أنّه يمكن أن يراد بالمماثلة في الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله : ورحمة الله وبركاته ، وهو المناسب للخبرين الأخيرين. وبه يحصل الجمع
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ١٨١.
(٢) السيد في الانتصار : ٤٧ ، الخلاف ١ : ٣٨٨.
(٣) المدارك ٣ : ٤٧٤.
(٤) الروض : ٣٣٩.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٦٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦٨ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٣.
(٦) النافع : ٣٤.
(٧) كصاحب الرياض ١ : ١٨٢.
(٨) الحلي في السرائر ١ : ٢٣٦ ، المختلف : ١٠٢.