على خلافه ، أو الشهرة الموجبة للشذوذ غير ثابت. وأمر الاحتياط واضح.
المسألة العاشرة :
يرجع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لو شكّ وحفظ عليه الآخر ، بلا خلاف بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة (١). وقال جمع : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٢) ، بل قال بعض الأجلّة باتّفاق الأصحاب.
للصحيحة المتقدّمة (٣) ، وصحيحة علي : رجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو؟ قال : « لا » (٤).
ومرسلة يونس : عن الإمام يصلّي بأربعة أنفس ، أو خمسة أنفس ، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثا ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعا ، ويقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليه؟ قال : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق (٥) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوليين من كلّ صلاة ، ولا في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم » (٦).
والمراد بالسهو هنا الشك ، كما يستفاد من قرائن المقام وسياق الكلام.
__________________
(١) كالفيض في المفاتيح ١ : ١٧٩ ، وصاحبي الحدائق ٩ : ٢٦٨ ، والرياض ١ : ٢٢١.
(٢) كما في المدارك ٤ : ٢٦٩ ، والذخيرة : ٣٦٩.
(٣) في ص : ٢٠٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥٣ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ١.
(٥) هذا موافق لنسخة الوافي ج ٨ : ١٠٠٠ باب من لا يعتدّ بسهوه ، وكذلك موافق للفقيه ، وأما في النسخة المطبوعة من الكافي والتهذيب. « بإيقان ».
(٦) الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٨ ، ورواها في الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٨ عن نوادر إبراهيم بن هاشم.