المبحث الثالث
في السهو
وهو إمّا بالنقص ، أو الزيادة ، فهاهنا فصلان :
الفصل الأوّل
في الخلل الواقع بالنقص سهوا
وهو على قسمين ، لأنّه إمّا يوجب البطلان ، أو لا يوجبه.
القسم الأوّل :
فيما يوجب البطلان والإعادة ، وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى :
كلّ من ترك النيّة ولم يتذكّر حتى كبّر للإحرام ، أو التكبير ولم يتذكّر حتى دخل القراءة ، أو الركوع ولم يتذكّر حتى دخل السجدة ، أو السجدتين ولم يتذكّر حتى دخل الركوع ، تبطل صلاته ، وتجب عليه إعادة الصلاة ، بلا خلاف في غير الركوع والسجدتين ، ووفاقا للمشهور ومنهم : المفيد والسيّد والعماني والديلمي والحلّي والحلبي والقاضي (١) ، بل جمهور المتأخرين ، فيهما أيضا.
أمّا في غير النّية فلاستلزام التدارك الزيادة في الصلاة ، وعدمه النقص فيها ، وهما مبطلان.
وتخصيص المبطل بزيادة الركن ـ فلا يجري الدليل في صورة تذكّر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الاولى ـ ليس بجيّد ، لما عرفت.
مضافا في الركوع مطلقا إلى خبر أبي بصير المنجبر ضعفه ـ لو كان ـ بالشهرة
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ١٣٧ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٥ ، حكاه عن العماني في المختلف : ١٢٩ ، الديلمي في المراسم : ٨٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٤٢ ، الحلبي في الكافي : ١١٩ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٥٣.