ومع هذا كلّه فما ذكرناه مقتضى وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، مضافا إلى كون القسم الأوّل من هذه الأخبار أعمّ مطلقا من حيث شموله الركعتين الأخيرتين ، والكلّ كذلك من حيث شموله للنوافل أيضا ، سوى صحيحة ابن يقطين الظاهرة في الفرائض حيث تضمّنت سجدة السهو ، إلاّ أنّها غير صالحة لمعارضة ما مرّ جدّا ، ومع ذلك يمكن أن يكون لفظ الجزم فيها بالحاء المهملة ، ويكون المراد تحصيل اليقين بالإعادة.
ولوالده ، فحكم بالإعادة في الشكّ في الركعة الاولى والثانية مرّة واحدة ، وبالبناء على الأقلّ ، وصلاة الاحتياط إن شكّ مرّة أخرى (١). ولا أعرف له مستندا ، وأمّا الرضوي فهو لا يفيد ذلك الحكم (٢).
فروع :
أ : لا فرق في الشك بين أن يكون في النقصان ، أو في الزيادة ، لإطلاق الفتاوى ، وأكثر الأخبار.
قيل (٣) : وبه صرّحت رواية موسى بن بكر في المغرب : قال : « إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع ، فأعد صلاتك » (٤).
وفي كونها صريحة نظر. مع أنّها مختلفة ، وقد رواها في الاستبصار بنوع آخر (٥).
خلافا للمحكي عن المقنع فيها إذا تعلّق بالزيادة ، فيضيف إليها ركعة أخرى (٦).
__________________
(١) حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٤.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٧.
(٣) انظر : الرياض ١ : ٢١٥.
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٩.
(٥) الاستبصار ١ : ٣٧٠ ـ ١٤٠٧.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ١٣٤ ، والموجود فيما عندنا من نسخة المقنع هكذا : فاذا شككت في المغرب