والثاني : بالمنع.
وقد أطال بعضهم زمام الكلام في هذا المقام بذكر ما يذكر في الأصول من أدلّة أصالة عدم التداخل ، وقد ذكرناها هناك.
وللحلّي ، فقال بالتفصيل بالتداخل مع تجانس الأسباب المتعددة ، وبعدمه مع التغاير في الجنس (١) ، إذ مع التجانس كتكرار التكلم ليس إلاّ أمر واحد هو مثلا قوله : « من تكلّم ساهيا يجب عليه سجدتا السهو » فيمتثل بفعل واحد ، ومع التغاير كالتكلّم ونسيان التشهد تتعدد الأوامر ، إذ ورد لكلّ منهما أمر على حدة ، فيحتاج امتثال كلّ منهما إلى فعل آخر.
ويردّ : بمنع المقدمة الأخيرة ، لحصول امتثال الأوامر العديدة بفعل واحد أيضا.
د : ظاهر جمع من الأصحاب تحريم تخلّل منافيات الصلاة بينها وبين سجدة السهو ، وربما كان التفاتهم إلى ورود الأمر بها قبل الكلام الذي هو من المنافيات ، وتخصيصه بالذكر من حيث إنّه الغالب وقوعه بعد الفراغ ، وذكره من باب التمثيل.
وفيه : منع كون ذلك من هذا القبيل ، ومقتضى الأصل التخصيص بخصوص ما ورد ، مع أنّ الأخبار المتضمنة لكونها قبل الكلام لا صراحة لها على الوجوب أصلا.
فالحقّ عدم تحريم تخلّل الكلام الذي هو مورد الأخبار أيضا ، كما ذكره الشهيد في الألفية (٢) ، فكيف بغيره من المنافيات؟!.
المسألة الثالثة :
فيما يتعلق بصلاة الاحتياط من الأحكام ، وهي أمور :
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٥٨.
(٢) الألفية : ٧٢.