ومنها : المغمى عليه ، فإنّه يقضي ما فاته حال الإغماء أن أفيق في وقته بقدر الطهارة وركعة من الصلاة ، إجماعا ، ولا يقضي ما استوعب الإغماء وقته ، على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل ـ كما قيل (١) ـ بلا خلاف فيه إلاّ عن نادر ، بل بالإجماع كما عن الغنية (٢) ، وعن المنتهى والدروس الإشعار بدعوى الإجماع أيضا (٣).
أما الأول فللأصل المتقدم ، وخصوص المستفيضة ، كصحيحة أبي بصير : عن المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق ، كيف يقضي صلاته؟ قال : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها » (٤).
والأخرى : عن المريض يغمى عليه نهارا ثمَّ يفيق قبل غروب الشمس ، قال : « يصلي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح يقضي صلاة الليل » (٥).
والحلبي : عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : « لا ، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها » (٦).
والرضوي : « ليس على المريض أن يقضي الصلاة إذا أغمي عليه إلاّ الصلاة التي أفيق في وقتها » (٧). وغير ذلك.
وأما الثاني فقيل : للأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ، إذ ليس
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٢٤.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
(٣) المنتهى ١ : ٤٢٠ ، الدروس ١ : ١٤٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٢ الصلاة ب ٧٠ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٧٩ ، الوسائل ٨ : ٢٦٢ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٦٠ ـ ١٧٨٧ ، الوسائل ٨ : ٢٦٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٢١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٠ ، الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٣٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١.