هـ : لو تدارك ما شكّ في محله ، ثمَّ ذكر فعله ، فإن كان ركنا أعاد الصلاة ، بلا خلاف أجده ظاهرا ، للزيادة المبطلة بالنصّ.
وإن كان واجبا غير ركن صحّت الصلاة مطلقا على الأشهر الأظهر ، لصحيحة منصور (١) ، وموثقة عبيد (٢).
وهما وإن كانتا واردتين في خصوص السجدة ، إلاّ أنّه يتمّ المطلوب بالإجماع المركب ، إذ لا قول بإعادتها من زيادة غير السجدة. نعم حكي القول بالإعادة بزيادة السجدة الواحدة هنا عن السيّد ، والعماني والحلبي (٣). والروايتان حجّة عليهم.
و : لو تلافى ما شكّ فيه بعد الانتقال ، فالظاهر المصرّح به في عبارات جملة من الأصحاب البطلان (٤).
لا لما قيل من حصول الإخلال بنظم الصلاة (٥) ، ولا لأنّ المأتي به ليس من أفعالها ، ولا لأصل الاشتغال ، لأنّ الكلّ محلّ نظر لا يخفى.
بل لحصول الزيادة ، فإنّ ما تداركه ليس من أفعال هذه الصلاة الواجبة أو المستحبّة. ولكن ذلك يختصّ بما يوجب الزيادة كالركوع والسجود لا مثل القراءة وأجزائها (٦).
ز : لو شكّ في الركوع وهو قائم ، فركع ثمَّ ذكر في أثناء الركوع أنّه قد ركع بطلت صلاته على الأظهر الأشهر بين المتأخّرين ، لصدق الزيادة المبطلة ، وعدم توقّف صدق الركوع على رفع الرأس منه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١٠. الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١١ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.
(٣) حكاه عن السيد والعماني في المختلف : ١٣١ ، الحلبي في الكافي : ١١٩.
(٤) روض الجنان : ٣٥١ ، البحار ٨٥ : ١٦٣ ، الحدائق ٩ : ١٨٩.
(٥) كما في المدارك ٤ : ٢٥١.
(٦) قد مرّ توضيح ذلك في ص ٨٤.