القربة هنا في بحث المكاسب.
فروع :
أ : قد ظهر ممّا ذكرنا عدم وجوب قصد التقرب على الأجير من جهة أنّها عبادة ، بل ولا من جهة الإجارة أيضا.
ب : يجوز الاستيجار لأن يصلّي للميّت ما يحتمل تركه عنه أو يتوهّم فيه خلل ، بل قضاء جميع صلواته إذا احتملت الخلل ، لما عرفت من جواز فعلها عن الميّت ، وجواز الاستيجار في كلّ ما يجوز فعله عن الغير. نعم لا يجوز الاستيجار لقضاء ما علم عدم فواته عن الميّت وعدم خلل فيه ، ويظهر وجهه مما مرّ في المسألة الأولى.
ج : لا يجب الترتيب على الأجير إلاّ مع الشرط ، ولا قرار الترتيب بين الأجراء المتعدّدة ، للأصل فيهما.
د : يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة لقضاء صلاة الآخر ، للأصل.
وهل يجوز استيجار المميّز من الصبيان بإذن وليّه؟
مقتضى الأصل ذلك. ولا تمنع عنه تمرينيّة عبادة نفسه ، لأنّ الصلاة نيابة ليست عبادة للنائب حقيقة.
وأما رواية عمار : عن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : « لا يقضيه إلاّ رجل مسلم عارف » (١) ولا شكّ أنّ الصبي ليس برجل.
فهي منساقة لبيان أمر آخر وهو اشتراط المعرفة ، مع أنّها عن إفادة الحرمة قاصرة.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٧٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٥. عن غياث سلطان الورى.