والكلّ ضعيف جدّا :
أمّا الأوّل ، فلحصول الرخصة بما مرّ. ولو شكّ فيه من جهة انصراف المرخّصات إلى الكلام المتداول عندهم ـ مع كونه ممنوعا غايته سيّما مع شيوع سائر اللغات بين أهل الإسلام في زمن الصادقين ومن بعدهما ـ لجرى مثله في الناهيات أيضا ، فيبقى غير العربي تحت أصل الجواز.
ثمَّ منه يظهر ضعف الثاني أيضا. مع أنّ الانصراف إلى الشائع إنّما هو في المطلقات ، وأكثر ما ذكر عمومات ، وإرجاع عمومها إلى المعاني دون الألفاظ ـ كما قيل ـ تخصيص بلا دليل.
وأمّا الثالث ، فلتحقق التوقيف بما مرّ. مع أنّ المحتاج إلى التوقيف من العبادات هو أجزاؤها وشرائطها ، وهي معلومة في الصلاة ، لا ما يخرج منها.
ومنه يظهر ضعف الرابع أيضا ، فإنّ مورد النزاع ليس من الصلاة.
هذا كلّه إنّما هو في غير الأذكار الواجبة.
وأمّا الواجبة منها فلا تجوز بغير العربية ، وإن قلنا بكفاية مطلق الذكر في الركوع والسجود ، بالإجماع بل الضرورة الدينيّة.
وهل يشترط في جواز الأذكار ونحوها قصد القربة بها ، وقصد كونها ذكر الله سبحانه ، أم لا؟.
الظاهر الثاني ، لعدم توقّف صدق الذكر عليه ، وللتصريح به في صحيحة علي : عن الرجل يكون في صلاته ، وإلى جنبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه ، فيسبّح ويرفع صوته ، لا يريد إلاّ أن يستيقظ الرجل ، أيقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال : « لا يقطع ذلك صلاته ، ولا شيء عليه » (١).
ب : ذكر جماعة من الأصحاب اشتراط جواز الدعاء بعدم كونه سؤال شيء محرّم ، فلو طلب محرّما بطلت صلاته (٢). قيل : بلا خلاف أجده (٣) ، وعن
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٠٠ ـ ٧٦٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٩.
(٢) كما في جامع المقاصد ٢ : ٣٢٢ ، والمدارك ٣ : ٤٧٦ ، وكشف اللثام ١ : ٢٣٩.
(٣) الرياض ١ : ١٨٢.