المبحث الأوّل
في العمد
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى :
كلّ من نقص من واجب صلاته شيئا عمدا بطلت صلاته ، جزءا كان أو وصفا أو شرطا ، بالإجماع ، له ، وللأصل المتقدّم الخالي عن مكاوحة شيء ممّا يعارضه.
المسألة الثانية :
كلّ من زاد في صلاته
تكبيرة الإحرام ، أو ركوعا ، أو سجودا ولو واحدا ، أو ركعة ، عمدا ، بطلت صلاته.
وكذا لو قرأ في غير موضعه ، أو تشهّد كذلك ، بقصد قراءة الصلاة وتشهّدها ، أو جلس أو قام كذلك ، كلّ ذلك للأصل المتقدّم.
ويستفاد بعضها من عموم بعض الأخبار الآتية في مطاوي المباحث الآتية أيضا.
ولا تبطل بتكرير آيات الفاتحة ، أو السورة ، أو فقرات التشهّد ، أو القنوت ، ونحو ذلك ، للأصل ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة ، كما مرّ بيانه.
ويدلّ على بعضه بعض الروايات الدالّ على تكرار الإمام بعض آيات الفاتحة (١).
ولا بأس بالانحناء بقصد تناول شيء من الأرض ، ولو بلغ حدّ الراكع ، لعدم كونه زيادة في الصلاة كما سبق ، وورد في الأخبار أيضا (٢).
__________________
(١) كما في الوسائل ٦ : ١٥١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٨.
(٢) الوسائل ٥ : ٥٠٣ أبواب القيام ب ١٢.