المسألة الثانية :
الأصل في كلّ من أخلّ بالصلاة الواجبة الموقّتة عمدا كان الإخلال بها أو سهوا أو جهلا أو لعذر أو ضرورة ، وبالجملة بأيّ نحو كان ، أنّه يجب عليه القضاء.
لصحيحة زرارة والفضيل : « ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها ، صليتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حال كنت » (١).
وروايته : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله تعالى يقول : أقم الصلاة لذكري ، وإن كنت تعلم أنك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلّها ، ثمَّ أقم الأخرى » (٢).
والنبوي المشهور : « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها » (٣).
وغير ذلك من الأخبار المتواترة الواردة في خصوص النائم والناسي والساهي والمغمى عليه والمصلّي بغير طهور.
وتوهّم عدم شمول ما تضمّن لنحو قوله « فاتته » لمن لم يكلّف بالأداء ـ كما هو مذكور في عبارات كثير من العلماء كالمنتهى وروض الجنان والذكرى (٤) ، وغيرها ـ لأنّ موضعها من صدق عليه الفوت ، وليس إلاّ من طولب بالأداء ، وإلاّ لم يصدق الفوت ، كما لا يصدق على الصغير والمجنون ونحوهما ، غير صحيح.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٤ الصلاة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٣ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٣ الصلاة ب ١٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ ـ ١٠٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥١ ، الوسائل ٤ : ٢٨٧ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٢.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٤٧١ ـ ٣٠٩.
(٤) المنتهى ١ : ٤٢٠ ، روض الجنان : ٣٥٥ ، الذكرى : ١٣٤.