المبحث الثاني :
في الجهل
كلّ من ترك شرطا من شروط الصلاة المتقدّمة ، أو جزءا واجبا منها ، أو صفة واجبة ، جهلا بالحكم أو بموضوعه ، أثم وبطلت صلاته ، إن كان الجهل مستندا إلى تقصيره بأن يحتمل عنده الخلاف وقصّر في التحصيل ، لكونه عامدا حقيقة غير آت بالمأمور به تاركا له ، فتجب عليه الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه.
وكذا إن زاد في الصلاة جهلا ، لعمومات مبطلات الزيادة المتقدّمة.
وإن لم يكن مستندا إلى تقصيره ، ولم يحتمل عنده الخلاف ، فحكم الخلل الواقع بسببه المتعلّق بالشروط والمنافيات ما مرّ كلّ في موضعه ، فما كان مبطلا للصلاة يوجب إعادتها وقضاءها ، وما لم يكون كذلك لا يوجبهما.
وأمّا ما له تعلّق بأجزاء الصلاة أو أوصافها الواجبة ، فلا شكّ في عدم ترتّب الإثم ، والوجه ظاهر.
ولكنّه في بطلان الصلاة بمعنى وجوب الإعادة والقضاء بالنقص والزيادة فحكمه حكم العمد.
أمّا في وجوب الإعادة بالنقص ، فبالإجماع والأصل المتقدّم ، والأخبار الآتية.
وأمّا في وجوبها وجوب القضاء بالزيادة ، فبالإجماع البسيط والمركّب ، حيث إنّ كلّ من يقول بوجوبها بالنقص ، يقول به بالزيادة ، وبإطلاق الخبرين المتقدّمين (١).
__________________
(١) في ص ٨١.