وقيل بعدمه (١) ، لأنّ صوتها عورة.
وهو ممنوع ، والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة (٢).
ط : لا يبتدئ بالسلام على الكافر ، بل الظاهر عدم جوازه ، للنهي عنه في رواية غياث (٣) ، المؤيّدة برواية الخصال المتقدّمة (٤). إلاّ أن تدعو إليه الضرورة ، كما يدلّ عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج (٥).
ولو سلم كافر على مسلم فهل يجب الردّ أم لا؟.
الظاهر نعم ، لعموم الآية ، وأكثر الأخبار ، وخصوص رواية غياث ، وموثّقتي محمّد (٦) ، وسماعة (٧).
والمشهور المنصور أنه يردّ على أهل الذمّة بـ « عليك » ، للرواية والموثقتين المذكورة.
وهل يجب الاقتصار على ذلك ، أم يجوز بغيره؟.
ظاهر الأمر فيها يقتضي الوجوب. إلاّ أنّ في رواية زرارة : « تقول في الردّ على اليهودي والنصراني : سلام » (٨).
ومقتضى القاعدة التخيير ، إلاّ أنّ الأوّل أشهر رواية ، وهو من المرجّحات المنصوصة ، وعلى هذا فلا يجوز بمثل عليك السلام.
__________________
(١) كما في الحدائق ٩ : ٨٣.
(٢) الكافي ٥ : ٥٣٥ النكاح ب ٨٣ ح ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣١ ح ٢.
(٣) الكافي ٢ : ٦٤٨ العشرة ب ١١ ح ٢ ، الوسائل ١٢ : ٧٧ أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ١.
(٤) في ص : ٦٦.
(٥) الكافي ٢ : ٦٥٠ العشرة ب ١١ ح ٧ ، الوسائل ١٢ : ٨٣ أبواب أحكام العشرة ب ٥٣ ح ١.
(٦) الكافي ٢ : ٦٤٩ العشرة ب ١١ ح ٤ ، مستطرفات السرائر : ١٣٨ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٧٧ أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ٣.
(٧) الكافي ٢ : ٦٤٩ العشرة ب ١١ ح ٣ ، الوسائل ١٢ : ٧٩ أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ٦.
(٨) الكافي ٢ : ٦٤٩ كتاب العشرة ب ١١ ح ٦ ، الوسائل ١٢ : ٧٧ أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ٢.