الشكّ إلاّ بيقين » (١).
فمقتضاه وإن كان عدم الفعل مع الشك في الوقت أيضا إذا دخل في صلاة أخرى ، وهو أيضا مقتضى أخبار المضيّ بعد دخول الغير ، إلاّ أنّه ـ كما في البحار (٢) ـ خلاف فتوى الأصحاب. ومع ذلك يعارض الصحيحة بالعموم من وجه ، والأصل مع عدم الفعل.
المسألة الخامسة :
من شكّ في ركعة أنّها رابعة الظهر أو أوّل العصر أتّمها ظهرا ، ثمَّ صلّى بعده العصر ، للأصل والاستصحاب.
وكذا من شكّ في ركعة أنّها رابعة الظهر أو العصر ، أو أولى الظهر أو العصر ، وكذا في جميع الفرائض ، لما ذكر ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين.
وكذا الحال في النوافل. وكذا لو دخل في فريضة وشكّ في ركعة أنّها هل هي من الفريضة ، أو أتمّها وشرع في النافلة ، أو بالعكس فيبني على الاولى التي دخل أوّلا فيها ، ويأتي بعده باللاحقة.
المسألة السادسة :
لو تحقّقت نيّة الصلاة وشكّ هل نوى الندب مثلا أو الفرض ، أو الظهر أو العصر ، أو الأداء أو القضاء ، فالظاهر البطلان ، كما صرّح به جماعة (٣).
هذا إذا تعدّدت الصلوات التي أمر بها ، ولو اتّحدت الصلاة وما كان مقصوده ، وشكّ فيما أخطره بالبال فلا يضرّ.
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٧٥ ـ ٢٠ ، الوسائل ٤ : ٢٨٣ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ٢.
(٢) البحار ٨٥ : ١٩٠.
(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٣٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٠١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٦٢.