ولذا ذهب الأكثر ـ كما صرّح به جماعة (١) ـ إلى عدم الوجوب. وهو الأقوى ، للأصل المؤيّد بل المدلول عليه بجملة من الأخبار النافية لسجدة السهو في مواضع تحقق فيها أحد الأمرين ، منها موثقة الساباطي : عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو؟ قال : « لا » (٢).
ويتمّ المطلوب بعدم الفصل.
فرع :
لو جلس بعد السجدة الثانية في الاولى والثالثة ولم يتشهد ، قيل : صرف إلى جلسة الاستراحة
ولا سجود له واجبا أو مستحبا (٣).
وقيل : إن جلس بقدر التشهد يسجد (٤).
وقيل : إن جلس بقصد التشهد يسجد وإن جلس بقصد الاستراحة لا يسجد وإن طال (٥). وهو أجود الأقوال. وإن جلس لا عن قصد يصرف إلى الاستراحة.
ومنها : الشك في أنّه زاد أو نقص ، نسب إلى الخلاف والمختلف (٦) ، ومال إليه في روض الجنان (٧) ، واختار المفيد في العزيّة وجوبهما إن لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة ، أو نقص ركوعا أو زاد ركوعا.
__________________
(١) منهم السبزواري في الذخيرة : ٣٨١ ، والكفاية : ٢٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٥٢ ، وصاحبا الحدائق ٩ : ٣٢٦ والرياض ١ : ٢٢٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٥.
(٣) انظر : الذكرى : ٢٣٠.
(٤) نسبه الشيخ (ره) في الخلاف ١ : ٤٥٩ ، الى من قال من أصحابنا بوجوب سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقصان.
(٥) انظر : الحدائق ٩ : ٣٣٩.
(٦) الخلاف ١ : ٤٦٠ ، المختلف : ١٤١.
(٧) الروض : ٣٥٤.