فإن كان عمدا فهو إمّا يكون بالبدن كلّه أو الوجه خاصّة ، وعلى التقديرين إمّا يكون إلى الخلف ، والمراد به ما يجاوز عن أحد الجانبين وإن لم يبلغ مقابل القبلة ، ولذا تراهم قابلوه باليمين والشمال ، أو إلى أحد الجانبين ، أو إلى ما بينه وبين القبلة.
فعلى الأوّل ، فإن كان إلى الخلف يبطل بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الآتية.
وإلاّ فعلى الأقوى ، إن بلغ أحد الجانبين ، وفاقا لنهاية الشيخ والمعتبر وروض الجنان والذكرى والبيان والروضة وشرح الجعفرية وشرح القواعد والحدائق (١) والمعتمد ، بل للأكثر ، بل للجميع كما يظهر من اشتراطهم في بحث القبلة عدم الانحراف عمدا ولو يسيرا ، وهو قرينة على أنّ مرادهم من الالتفات الغير المبطل هنا هو الالتفات بالوجه خاصّة ، كما صرّح به بعضهم أيضا (٢) ، وقد استعمل كثيرا مطلقا فيه كما يظهر للمتتبّع ، وإن أمكن حمل كلامهم في القبلة على ما إذا صلّى على غير القبلة ، وهنا على ما إذا التفت بدون إيقاع شيء من الصلاة حينئذ.
للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن أذينة : عن رجل رعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ، فقال : « إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة » (٣).
وزرارة : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » (٤).
__________________
(١) النهاية : ٩٤ ، المعتبر ٢ : ٢٦٠ ، الروض : ٣٣٢ ، الذكرى : ٢١٦ ، البيان : ١٨٢ ، الروضة ١ : ٢٣٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤٧ ، الحدائق ٩ : ٣١.
(٢) انظر : الذخيرة : ٣٥٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٩ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٣.