ومحمّد : عن رجل يلتفت في الصلاة؟ قال : « لا » (١).
وحسنة الحلبي : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » (٢).
والمروي في الخصال : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة » (٣).
ومرسلة الفقيه : « ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفتّ حتى ترى من خلفك وجب عليك إعادة الصلاة » (٤).
والمستفيضة الآتية المصرّحة بالبطلان بتقلّب الوجه وصرفه وتحويله ، اللازمة للالتفات بالجميع.
وأمّا رواية عبد الحميد : عن الالتفات ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ، وما أحبّ أن يفعل » (٥).
فهي عامّة مطلقة بالنسبة إلى ما مرّ من جهة الالتفات والصلاة حيث تشمل النافلة أيضا ، فتخصّص بما مرّ ، سيّما مع أنّ الأخبار المبطلة معاضدة بأشهريّتها رواية ، وبالموافقة لقوله سبحانه ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٦).
وأمّا مفهوم خبري قرب الإسناد والمستطرفات ، وصحيحة علي الآتية (٧) فلا يفيد الجواز في غير الخلف ، لأنّ مفهومها ما ذكر فيها بقوله : « وإن كانت نافلة » وبقوله : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه » ومثل ذلك لا يعتبر فيه مفهوم آخر ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٦ الصلاة ب ٥٠ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٤ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٥ الصلاة ب ٥٠ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.
(٣) الخصال ٢ : ٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٧.
(٤) الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٧ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب القيام ب ١٥ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٠ ـ ٧٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٦ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٥.
(٦) البقرة : ١٤٤.
(٧) في ص : ٢٣.