المسألة الحادية عشرة :
لو اشترك الإمام والمأموم في السهو فلا خلاف ظاهرا ـ كما قيل (١) ـ في وجوب عمل كلّ منهما بما يقتضيه حكم ذلك السهو ، اتّفقا في خصوصيّته أو اختلفا.
فالأول كما إذا تركا سجدة فذكراها بعد الركوع ، فيمضيان في الصلاة ، ويقضيان السجود بعدها ، ويسجدان للسهو على وجوبها هنا. ولو ذكرها قبل الركوع يأتيان بها ويستأنفان الركعة.
والثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسيّة بعد ركوعه ، والمأموم قبله ، فيأتي المأموم بها ثمَّ يلحق الإمام ، والإمام يقضيها بعد تمام صلاته.
ولو نسيا السجدتين معا ، وذكرهما الإمام بعد الركوع ، والمأموم قبله ، بطلت صلاة الإمام ، والمأموم يأتي بهما وينفرد.
كلّ ذلك لعمومات أحكام السهو وإطلاقاتها. ولا يعارضها ما ورد من « أنّه لا سهو على من خلف الإمام » (٢) ومن « أنّ الإمام ضامن » (٣) إذ لكلّ من الفقرتين احتمالات عديدة ـ سيأتي ذكرها ـ موجبة لإجماله ، ومعه يسقط جواز الاستدلال به. ومع ذلك معارض بما هو أرجح منه كما يأتي.
ولو اختصّ المأموم بالسهو فالظاهر عدم الخلاف في وجوب التدارك لو تذكّر في المحلّ ، ولا في البطلان لو تذكّر بعده وكان المسهوّ عنه ركنا أو زاد ركنا سهوا.
وتدلّ عليه عمومات تلك الأحكام ، وموثّقة عمار : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : « يعيد الصلاة » (٤).
ولا يعارضها ما مرّ ، لما يأتي.
وإنّما الخلاف في سجود السهو وفي قضاء المسهوّ عنه لو كان ممّا يقضى.
__________________
(١) في الحدائق ٩ : ٢٨٠.
(٢) انظر : الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤.
(٣) انظر : الوسائل ٥ : ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٧.