فالحقّ المشهور وجوبهما عليه أيضا ، لعموماتهما ، ورواية القصّاب : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام ، فقال : « إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب » (١).
وصحيحة عبد الرحمن : عن رجل يتكلّم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين » (٢).
فإنّ قوله : « أقيموا صفوفكم » يقرب كون المتكلّم مأموما ، ولو منع فتكون من العمومات أيضا ، وتدلّ على المطلوب بالعموم.
وتؤيده المستفيضة النافية لضمان الإمام كصحيحتي زرارة ، إحداهما : عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال : « لا » (٣).
وفي الأخرى : « ليس على الإمام ضمان » (٤).
وصحيحة أبي بصير : أيضمن الإمام للصلاة؟ قال : « لا ليس بضامن » (٥).
وصحيحة ابن وهب : أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ، فقال : « لا يضمن ، أيّ شيء يضمن » (٦).
ورواية ابن كثير وفيها : « ليس يضمن الإمام صلاة من خلفه ، إنّما يضمن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٤ ، الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٦.
قال في الحدائق ٩ : ٢٨٦ : « ولا تهب » يحتمل أن يكون من المضاعف أي : لا تقم من مكانك حتى تأتي بهما .. ويحتمل أن يكون على بناء الأجوف ، وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد به عدم الخوف عليه من تشنيع الناس عليه بالسهو في الصلاة ، أو عدم الخوف من المخالفين للخلاف بينهم في ذلك. والله العالم.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٦ الصلاة ب ٤٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٧ الصلاة ب ٥٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٦٩ ، الوسائل ٨ : ٣٥٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٨ الصلاة ب ٥٩ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٤ ـ ١٢٠٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٧٢ ، الوسائل ٨ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٤ ـ ١٢٠٦ ، التهذيب ٣ : ٢٧٩ ـ ٨١٩ ، الوسائل ٨ : ٣٥٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠ ح ٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٧٧ ـ ٨١٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٦.