من بعض الأخبار الواردة في الصلاة على غير القبلة ، الفارقة بين الوقت وخارجه في الإعادة (١) ، المتقدمة في بحث القبلة.
وهو خطأ ، لأنّها إمّا صريحة في خطإ القبلة أو ظاهرة فيه ، ولا دخل لها بالسهو.
مع أنّها أيضا لا تنافي شيئا ممّا ذكر ، لأنّ موردها الانحراف بكلّ البدن ، لأنّه معنى الصلاة على غير القبلة ، وقد حكم فيها بالإعادة. وأمّا نفي القضاء في بعضها فلا يضرّ ، لأنّه بأمر جديد.
وأمّا رواية ابن الوليد : عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ، قال : « يستقبلها إذا أثبت ذلك » (٢) فلإجمالها ـ حيث يحتمل إرجاع الضمير في « يستقبلها » إلى كلّ من الصلاة والقبلة ـ لا يصلح منشأ لحكم.
وأمّا الثاني فلموثقة الساباطي : في رجل صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ، ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ، ثمَّ يفتتح الصلاة » (٣).
فإنّها مختصّة بالساهي والخاطئ بقرينة قوله : « فيعلم .. » وهي إمّا أخصّ مطلقا من عمومات القطع بالالتفات إن قلنا بشمولها أيضا للخاطئ كما تشمل الساهي والعامد ، فتخصّص بها ، أو من وجه ، فيرجع إلى أصل الصحّة.
وأمّا الثالث فلأنّك قد عرفت أنّ الإبطال فيه مستند إلى صحيحة عليّ ، وهي مخصوصة بالعمد.
وأمّا إن كان مكرها ، فإن كان بالاختيار ـ كأن يأمره قاهر بالالتفات ـ فهو
__________________
(١) انظر : الوسائل ٤ : ٣١٥ أبواب القبلة ب ١١.
(٢) التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٥ الصلاة ب ٨ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٤ : ٣١٥ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.