الفصل الأوّل
في منافياتها ومبطلاتها
وهي أمور :
الأول :
وهو يبطل الصلاة ويقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالإجماع.
وكذا إن كان أصغر وصدر عمدا ، واستفاض عليه نقل الإجماع أيضا (١).
وكذا لو صدر من غير اختيار ، أو سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث ، على الأظهر الأشهر. بل في الناصريات : الإجماع على الأول (٢). وفي التذكرة ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية على الثاني (٣). وفي شرح الإرشاد للأردبيلي فيهما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائية (٤). وحكي نفي الخلاف في ذلك عن التهذيب أيضا (٥).
وفي الأمالي : إنّ قطع الصلاة بخروج ما ينقض الوضوء ـ الشامل لجميع ما ذكر بعمومه ـ من دين الإمامية (٦).
لا لبطلان الصلاة بالفعل الكثير إجماعا.
أو لشرطية الطهارة في الصلاة.
أو لأصالة الاشتغال.
__________________
(١) انظر التذكرة ١ : ١٢٩ ، والمدارك ٣ : ٤٥٥ ، والحدائق ٩ : ٢.
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩.
(٣) التذكرة ١ : ١٢٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٥١٣.
(٤) مجمع الفائدة ٣ : ٤٨.
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٥.
(٦) الأمالي : ٥١٣.