وإن كان إلى غيره (١) لا يبطل مطلقا ، سواء بلغ أحد الجانبين أو لا ، وفاقا لصريح أكثر من ذكر ، بل ظاهر الجميع ، لصحيحة عليّ ، ومفهومي الحسنة وصحيحة زرارة (١).
خلافا للمحكي عن فخر المحقّقين ، فقال بالبطلان بالالتفات بالوجه مطلقا (٢) ، وقوّاه الأردبيلي في شرح الإرشاد (٣) ، ومال إليه في المدارك (٤) ، واستجوده في الحدائق (٥) ، وحكي عن جمع آخر من المتأخّرين أيضا (٦) ، للعمومات المتقدّمة.
ويردّ : بوجوب تخصيصها بما ذكر ، لكون الأكثر أخصّ مطلقا منها حيث إنّ غير الفاحش يختصّ بهذه الصورة على الظاهر ، والصحيحة أيضا مخصوصة بالالتفات بالوجه خاصّة ، كما مرّ.
هذا كلّه في العمد.
وأمّا السهو فهو أيضا كالعمد على الأقوى في جميع الصور ، إلاّ إذا لم يبلغ الالتفات بالبدن كلّه إلى أحد الجانبين ، فلا يبطل حينئذ وإن اشتغل بالصلاة حين الالتفات ، والتفت بالوجه إلى الخلف (٧).
أمّا الأوّل فلإطلاق أكثر الأدلّة المذكورة بالنسبة إلى العمد والسهو ، فيتّحد مقتضاها في الحالين.
وليس دليل آخر مخالف في الحكم يختصّ بصورة السهو سوى ما قد يتوهّم
__________________
(١) أي : إذا كان الالتفات بالوجه ، وكان إلى غير الخلف.
(٢) قال في الذكرى : ٢١٧ : كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة.
وقال في الحدائق ٩ : ٣٤ : والظاهر أنّه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب.
(١) المتقدمتين في ص : ٢٠ و ٢١.
(٢) مجمع الفائدة ٣ : ٦٢.
(٣) المدارك ٣ : ٤٦١.
(٤) الحدائق ٩ : ٣٥.
(٦) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢١٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٤١.
(٧) أي : .. وإلاّ إذا التفت بالوجه إلى الخلف ، فلا يبطل إذا كان سهوا.