بالعذر فيه » (١).
ويستفاد من التعليل عموم ذلك الحكم لكلّ معذور من غير اختصاص بالمريض ، ولا بأس به.
وتستحب الصدقة مع العجز عن القضاء عن كلّ ركعتين بمدّ ، على التفصيل المتقدّم في رواية ابن سنان.
والمذكور في كلام الأصحاب أنّه إن عجز عن المدّ لكلّ ركعتين يتصدّق عن كلّ يوم مدّا. ولم أقف على مستنده ، والعمل بالرواية أولى.
المسألة السادسة :
يجوز الاحتياط بقضاء صلاة احتمل اشتمالها على خلل ، أو احتمل تركها بعد الوقت ، أو شك فيه ، لأنّ جميع الأخبار المطلقة في الاحتياط يدلّ عليه ، لصدق الاحتياط لغة وعرفا.
وأمّا توهّم أنّه ربما يوجب التشريع فقد يقتضي الاحتياط الترك ، فيظهر جوابه ممّا ذكرنا في بحث صلاة الجمعة ، ومنه يظهر ما في الذكرى من أنّ للبحث فيه مجالا (٢).
المسألة السابعة :
من فاتته صلاة يومية واجبة وعلم الترتيب ، تجب عليه مراعاته في قضائها ، إجماعا محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح (٣) ، وشرح الألفية لابن أبي جمهور ، وشرح الإرشاد للمحقق الثاني.
ولا يقدح فيه ما نسبه في الذكرى إلى بعض من صنّف في المضايقة والمواسعة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥١ الصلاة ب ٩٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٧٩ ، علل الشرائع ٣٦٢ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٨٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٠ ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصادر.
(٢) الذكرى : ١٣٨.
(٣) الخلاف ١ : ٣٨٢ ، المعتبر ٢ : ٤٠٥ ، المنتهى ١ : ٤٢١ ، التنقيح ١ : ٢٦٧.