الخلاف والمنتهى وروض الجنان (١) ، وغيرها (٢) ، له ، وللمستفيضة من الأخبار المتكثرة.
منها : رواية ابن سنان : عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع؟ قال : « فليصلّ حتى لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك » ثمَّ قال : « قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : « إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل به عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلاّ لقي الله تعالى وهو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » قال ، قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدّق؟ فسكت مليّا ، ثمَّ قال : « فليتصدّق بصدقة » قلت : فما يتصدّق؟ قال : « بقدر طوله ، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة » قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال : « لكلّ ركعتين من صلاة الليل ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ » فقلت : لا يقدر ، فقال : « مدّ إذا لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار » قلت : لا يقدر ، فقال : « مدّ إذا لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل » (٣).
أقول : المراد أنّ صلاة القاضي أفضل من صدقة المتصدّق وأكثر ثوابا منه ، لا أنّ الصلاة للمتصدّق أفضل ، لأنّ المفروض عدم قدرته.
ولو فاتت النافلة لمرض لم يتأكّد القضاء تأكّد غيره ، لما في صحيحة مرازم : كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها ، فقلت : أصلحك الله تعالى ، أو : جعلت فداك ، إنّي مرضت أربعة أشهر لم أصلّ فيها نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله تعالى [ عليه ] فالله أولى
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٢٤ ، المنتهى ١ : ٤٢٣ ، روض الجنان : ٣٦١.
(٢) كالمعتبر ٢ : ٤١٣ ، والتذكرة ١ : ٨٣ ، والذكرى : ١٣٧.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٣ الصلاة ب ٩٠ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ ـ ١٥٧٧ ، التهذيب ٢ : ١١ ـ ٢٥ ، الوسائل ٤ : ٧٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٨ ح ٢.