فروع :
أ : لا خلاف ـ كما قيل (١) في أنّ الردّ واجب كفاية لا عينا ، إذا كان الرادّ من المسلّم عليهم ، لتحقّق التحيّة والردّ.
وفيه نظر ، لأنّ السلام إذا كان على الكلّ ، كان كلّ أحد مأمورا بالردّ بمقتضى الأخبار ، بل الآية ، والأصل عدم السقوط عنه بفعل الغير ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فيجب على الكلّ.
وعلى القول بالكفاية ، هل يستحبّ للباقين الردّ حينئذ أيضا؟.
عن روض الجنان : الاتّفاق على استحبابه (٢) ، ونحوه كاف في المقام ، فيكون مستحبّا.
وقد يستدلّ بعموم الروايات ، ولا يخلو عن نظر.
وهل يشمل الاستحباب المصلّي أيضا؟.
فيه نظر ، لاختصاص حكاية الاتّفاق بغير المصلّي ، وجوازه بقصد القرآن أمر آخر. إلاّ أن يقال : إنّ ردّه دعاء للمسلّم ، فيكون جائزا ، بل مستحبّا من هذه الجهة ، إلاّ أنّه أيضا غير استحباب الردّ من حيث هو.
وكذا قالوا : إنّ الابتداء بالسلام من المستحبّات كفاية أيضا (٣) ، وعن التذكرة الإجماع عليه (٤).
وتدلّ عليه موثّقة غياث (٥) ، ومرسلة ابن بكير (٦) ، ومقتضاهما كفائيّة الاستحباب إذا كان الداخلون جماعة ، لا أنّه إذا سلّم أحد على جماعة مطلقا أجزأ عن غيره كذلك.
__________________
(١) الحدائق ٩ : ٧٥.
(٢) الروض : ٣٣٩.
(٣) كما في الحدائق ٩ : ٧٥.
(٤) لم نعثر عليه في بحث قواطع الصلاة من التذكرة ، ولكن حكاه عنه في الحدائق ٩ : ٧٥.
(٥) الكافي ٢ : ٦٤٧ العشرة ب ٧ ح ٣ ، الوسائل ١٢ : ٧٥ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٢.
(٦) الكافي ٢ : ٦٤٧ العشرة ب ٧ ح ١ ، الوسائل ١٢ : ٧٥ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٣.