التامّ بينها.
ويمكن أن يكون المراد المماثلة في تقديم السلام ، لأنّه الأقرب إلى ما ورد في القرآن ، فتخلو الصلاة عن كلام الآدميين.
ولا يختصّ وجوب الردّ على المصلّي أو غيره بصورة كون التسليم بتأخير الظرف ، وفاقا للحلّي (١) ، بل ـ كما قيل (٢) ـ هو ظاهر الأصحاب ، للأصل ، وصدق التسليم عليه.
وعن التذكرة والذخيرة وغيرهما : الاختصاص (٣) ، لأنّ صورة تقديم الظرف صيغة الجواب ، دون السلام الواجب ردّه.
ويضعّف بالمنع ، لعدم دليل على اختصاص التسليم بتقديم السلام ، ووروده كذلك في حكاية بعض التسليمات لا يدلّ على الوجوب ، كما أنّ بعض الروايات العاميّة لا يفيد في إثباته (٤).
وهل يجب الردّ إذا سلّم بنحو قوله : سلام ، أو السلام من غير ذكر الظرف؟.
أنكره جماعة (٥) ، للأصل. وتردّد بعض آخر ، بل أوجب (٦) ، لصدق التحيّة والتسليم. وهو الأظهر ، لذلك.
ولا يجب الردّ إذا سلّم بما لا يصحّ لغة ، كبعض الأعجام يسلّم بقوله : سرام ، أو سلوم ونحوهما ، للأصل ، وعدم معلوميّة صدق التحيّة.
__________________
(١) في السرائر ١ : ٢٣٦.
(٢) حكاه عن بعض المتأخرين في الحدائق ٩ : ٧٢.
(٣) التذكرة ١ : ١٣٠ ، الذخيرة : ٣٦٦ ، وانظر المعتبر ٢ : ٢٦٤.
(٤) سنن أبي داود ٤ : ٣٥٣ ـ ٥٢٠٩.
(٥) كصاحب الحدائق ٩ : ٧٤.
(٦) كما في مجمع الفائدة ٣ : ١١٧ ، وكفاية الأحكام : ٢٣.