وفيه نظر ، لمنع الصدق في مثل هذين الحرفين. فالحقّ عدم البطلان.
وخصّه في المعتبر بما إذا كان التأوّه من خوف الله (١).
واعترض بأنّه إن كان الجواز من حيث عدم صدق الكلام عليه فلا اختصاص له بما كان من خوفه سبحانه ، وإن كان من حيث الخوف مع صدق الكلام ، فلا دليل على التخصيص (٢).
وفيه : أنّه لصدق الكلام ، ومع الخوف يكون ممّا ناجى به ربّه فيكون مستثنى ، فتأمّل.
الخامس :
القهقهة ، وهي مبطلة للصلاة مع العمد ، إجماعا محقّقا ومحكيّا في كلام جماعة ، منهم المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى (٣) ، له ، وللمعتبرة من النصوص ، كصحيحة زرارة : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » (٤).
وموثّقة سماعة : عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال : « أمّا التبسّم فلا يقطع ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة » (٥).
وبمعناها مرسلة الفقيه (٦) ، ورواية الخصال (٧).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٥٤.
(٢) انظر : الحدائق ٩ : ١٩٠.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٥٤ ، المنتهى ١ : ٣١٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٥١٩ ، التذكرة ١ : ١٣١ ، الذكرى : ٢١٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٤ الصلاة ب ٥٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٤ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٧ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٤ الصلاة ب ٥٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٧ ح ٢.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٧ ح ٤.
(٧) الخصال : ٦٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٦.