قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ، ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك » (١) الحديث.
فإنّ قوله في آخر الحديث : « ولا ينقض اليقين » عامّ لهذه الصورة أيضا ، وهو دليل على أنّ المراد بالركعتين والركعة المضافة هي تتمة الصلاة دون صلاة الاحتياط.
ورواية ابن اليسع : عن رجل لا يدري ثلاثا صلّى أم ثنتين ، قال : « يبني على النقصان ، ويبني على الجزم ، ويتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفا كذلك في أوّل الصلاة وآخرها » (٢).
ورواية ابن عمّار : « إذا شككت فابن على اليقين » قلت : هذا أصل؟ قال : « نعم » (٣).
وروايتي البجلي وعلي : في السهو في الصلاة ، فقال : « تبني على اليقين ، وتأخذ بالجزم ، وتحتاط بالصلوات كلّها » (٤).
والجواب عن الأوّل : أنّها في البناء على الأكثر أظهر وعليه أدلّ ، بالتقرير الذي مرّ ، بحمل الثالثة على ما مرّ ، والركعة الأخرى على الركعة التي فيها دخل. ولو لا الأظهرية ، فلا أقلّ من تساوي الاحتمالين الموجب لسقوط الاستدلال.
وقد تحمل الثالثة على هذه الركعة ويحمل المضي فيها على إتمام الصلاة بها ، وتحمل الركعة الأخرى على ركعة الاحتياط ، فتكون الرواية دالّة على البناء على الأكثر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥١ الصلاة ب ٤٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، وأورد صدره في الوسائل ٨ : ٢٢٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٣ ، وذيله في ص : ٢١٦ ب ١٠ ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل ب ٨ ح ٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٧ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٥.