ذكرها بعد ركوعه » إلى آخره قرينة على إرادتهما.
وقد يستدلّ أيضا : ببقاء المحلّ بدلالة تدارك السجدة الواحدة.
وبأصالة بقاء الصحّة.
وبالصحيحة المتضمّنة لقوله : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » (١).
والأخرى المتضمّنة لتدارك الركوع بعد السجدتين (٢) ، فإنّه إذا جاز تداركه مع تخلّل السجدتين اللتين هما ركن ، جاز تدارك السجود مع تخلّل القيام خاصّة بطريق أولى.
ويظهر ضعف الأوّل باحتمال اختصاص المحلّ بالواحدة.
والثاني بزوال الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام ، بل هو مع القراءة ، أو نقص السجدتين.
والثالث بأنّ السجود من الخمسة إلاّ أن يراد أنّه لو رجع وسجد لم تلزم عليه إعادة لأجل الزيادة.
والرابع ببطلان حكم الأصل.
خلافا للمقنعة والحلّي والحلبي ، فأوجبوا الإعادة (٣).
للروايات الدالّة على البطلان بنسيان السجود (٤) ، خرج منها ما خرج ، فيبقى الباقي.
وللزوم أحد المحذورين المذكورين.
ويجاب عن الأوّل : بخروج المورد أيضا بما مرّ.
وعن الثاني : بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٨ ، الوسائل ٦ : ٣١٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.
(٣) المقنعة : ١٣٨ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٤١ ، الحلبي في الكافي : ١١٩.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٨٩ أبواب السجود ب ٢٨.