لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه » وبها ثانيا كثرة أفراده التي هي محلّ البحث بقرينة قوله : « كلّما أعاد شك » ولو سلّم عدم صراحة الأول في كثرة الأطراف ، فلا أقلّ من احتماله المسقط لمدافعته مع الثاني.
وكذا لا يضرّ في إفادة الوجوب الإتيان بالجملة الخبرية في قوله : « يمضي في شكّه ».
لصريح النهي في التعليل بقوله : « لا تعودوا » وصريح الأمر في قوله : « فليمض أحدكم في الوهم » المراد به الشك قطعا كما يدلّ عليه قوله : « لم يعد إليه الشك ».
وصحيحة محمّد : « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ، فإنّه يوشك أن يدعك ، إنّما هو من الشيطان » (١).
وهي وإن كانت متضمّنة للسهو الذي شموله للشك محلّ كلام ، إلاّ أنّ التعليل فيها يفيد التعميم ، كما يظهر من الصحيحة السابقة وغيرها.
وموثّقة الساباطي : في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة ، فيشكّ في الركوع ، فلا يدري أركع أم لا ، ويشكّ في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، قال : « لا يسجد ، ولا يركع » (٢).
ورواية عليّ بن أبي حمزة ، المتقدّمة في مسألة الشك في جميع الركعات (٣) ، فإنّها وإن لم يصرّح فيها بكثرة الشك ، إلاّ أنّ تعليله بقوله : « يوشك .. » كالصريح في إرادتها.
وهل الحكم مختصّ بالشك؟ كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ الصلاة ب ٤٣ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٤ ـ ٩٨٩ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ٨ : ٢٢٧ أبواب الخلل ب ١٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ـ ١٣٧٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٩ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٥.
(٣) راجع ص ١٣٥.