والحاقن : حابس البول ، والحاقب : حابس الغائط.
وفي رواية الحضرميّ : « لا تصلّ وأنت تجد شيئا من الأخبثين » (١).
والمرويّ في الخصال : « ثمانية لا يقبل لهم صلاة » إلى أن قال : « والزبّين قالوا : يا رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وما الزّبّين؟ قال : الذي يدافع البول والغائط » (٢).
وفي معاني الأخبار : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقب » (٣).
وفي المحاسن : « لا يصلّي أحدكم بأحد العصرين ، يعني البول والغائط » (٤).
وأكثرها وإن كان ظاهرا في الحرمة والبطلان ، إلاّ أنّ الإجماع المحقّق والمصرّح به في المنتهى وغيره أوجب صرفه عن الظاهر.
وقيل (٥) : أيضا لصحيحة عبد الرحمن : عن الرجل يصيب الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ قال : « إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » (٦).
وفيه نظر ، لأنّ الأمر بالصلاة والصبر ظاهر في أنّه عرض في الأثناء ، فهو دليل على ما صرّحوا به من أنّ الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل دخوله في الصلاة ، وإلاّ فلو كان في الأثناء فلا كراهة إجماعا.
وبه ، وبما مرّ يخصص إطلاق الأخبار أيضا ، مضافا إلى معارضته مع ما دلّ على حرمة قطع الصلاة.
وتلحق بالمقام مسائل :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٣.
(٢) الخصال : ٤٠٧ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٦.
(٣) معاني الأخبار : ٢٣٧ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٥.
(٤) المحاسن : ٨٢ ـ ١٤ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٨.
(٥) الحدائق ٩ : ٦٣.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٤ الصلاة ب ٥٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ١.